ننشر قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بعد موافقة البرلمان عليه

البرلمان

ننشر اليكم نص مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة بعد موافقة البرلمان عليه اليوم فى الجلسة العامة فى المجموع وإرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يحتاج موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وجاء مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب على النحو التالى:

(مادة 1 )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

(مادة 2)

يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومى لشئون الإعاقة، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل بجميع التزاماته.

ويستمر أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وينقل العاملون بالمجلس القومى لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

(مادة 3)

يضع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى البند (10) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

(مادة 4)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(مادة 5)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وينص قانون إصدار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على المواد التالية:

مادة (1)

ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى “المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة”، يشار إليه فى هذا القانون بـ “المجلس”، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

مادة (2)

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الاعاقة. ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

مادة (3)

يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون عضوا فى الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ، أو الجهات والهيئات القضائية.

مادة (4)

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع من أداء مهامه، أو أثناء غيابه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخر ى تنضم، أو ترغب الدولة فى الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

8- تبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

مادة (6)

يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتُدون جلسات المجلس، والقرارات التى تصدر عنه فى محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أى من الوزراء، أو ممن يُرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأى منهم حق التصويت.

مادة (7)

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.

مادة (8)

يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه.

مادة (9)

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات