تعرف على .. حكم زكاة ذهب الزوجة عند بيعه للربح

كتبت منة الله عصام

 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن حليَّ المرأة لا زكاة فيه وهو ما عليه الفتوى.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «بعت الذهب الخاص بزوجتي لما ارتفع ثمن الذهب عن وقت شرائه، وبعد فترة خفت من إنفاق المبلغ فاشتريت به كمية أخرى من الذهب، وشجعني على ذلك عودة السعر للانخفاض عن السعر الذي اشترينا به مؤخرًا، فحدثني أحد الأصدقاء بأن هذا التصرف أخرج الذهب من كونه للزينة إلى هدف التجارة، مع العلم أن الكمية الأولى بلغت النصاب، فما الحكم؟ أن الفقهاء اشترطوا لعروض التجارة أن يكون مال التجارة مملوكًا لمن يتاجر فيه، والذهب الذي تمتلكه زوجتك ليس لك حق فيه، بل هو حق خالص لها؛ فبيعه وشراؤه لا يخرجه عن كونه حليًّا لها إلى كونه تجارة.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات