تعرف على الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل بقانون التأمينات والمعاشات

البرلمان
يشمل نظام التأمين الاجتماعى نوعا مهما من التأمينات يستفيد منه العاملون سواء العاملين بالدولة أو بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وهو تأمين إصابات العمل، وكل العمالة المؤمن عليها.
وفى هذا الإطار تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بابا خاصا بتأمين إصابات العمل، يوضح الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، كالتالى:
الحقوق المالية للمصاب:
تعويض الأجر:
حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
المعاش والتعويض عن العجز المستديم: 
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
ويزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات