سعودى يستعين بمحامى مصرى لإنقاذه من الموت ” بقطع الرقبة”

استعانت أسرة مواطن سعودى متهم بقتل سعودى أخر داخل المملكة  بالمستشار أحمد بدوى المحامى المعروف وصاحب برنامج معاك فى الغربة الذى يذاع على قناة ال M.T.C

 من أجل تولى الدفاع عن المتهم  لإنقاذه من الموت بقطع الرقبة بعدما أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة

 قام المستشار أحمد بدوى بتقديم التماس إعادة نظر فى الحكم  حيث كشف فى الالتماس العديد من الأمور المهمة التى قد تغيير مثار القضية تماما  حصلت الأهرام على نسخة من الالتماس وسنقوم  بنشره

التفاصيل

أسباب الالتماس :

​  تتمثل أسباب الالتماس في هذه القضية التي حُرم فيها المدعى عليه من إبداء دفاعه عن نفسه أو تمكينه من إثبات الأسباب الفعلية للواقعة التي ترتبت عليها الجريمة المدعى بها عليه، ومن ثم فإن الالتماس يجب أن يحمل دفاعاً جوهرياً للمدعى عليه، إضافة إلى الأسباب النظامية والشرعية التي تجعل الالتماس مقبول وجاهةً للنظر في موضوعه وعليه نود إثبات الآتي : 

أولاً :

 يضحى الوصف للواقعة المنظورة محل الواقعة الذي حملته الأوراق باطلاً لمخالفته الواقع ، غير أنه يتناقض تناقض بيًن مع ما تحمله الدعوى من مستندات، حيث لم يتمكن المدعى عليه من تقديمها لتكون تحت بصر وبصيرة فضيلة ناظر القضية والدائرة الجزائية الموقرة ، على الرغم من أهميتها البالغة في تصور ملابسات الواقعة نفسها والتي أدت إلى ارتكاب الجريمة التي جاء وصفها وفقاً لقرار الادعاء مجحفة بالمدعى عليه، لما أغفلته من مبررات شرعية واضحة تؤكد بيقين أن المدعى عليه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس مع الأخذ في الاعتبار صغر سنه وتاريخه المرضي الثابت بالمستندات التي لا تدع مجالاً للشك في إثبات مرضه باختلال واضح عقلي ونفسي أدى لتلك النتيجة ، وتتمثل تلك المستندات في الأتي : 

1- تقرير طبي صادر عن المستشفى يؤكد أقوال المدعى عليه من تعرضه للخنق الشديد من قبل المقتول ( يرحمه الله ) حتى أن التقرير وصف ودلل على ذلك في الفاظه تحديداً بالأتي : ” كان يعاني من عدة كدمات على مناطق مختلفة من الجسم من سحجات وخدوش حول الرقبة وكدمات على الجبهة أمام فروت الرأس وأعلى منطقة الصدر ” !!!!!! . 

2- وإفادة سعادة المشرف على مجمع الصحة النفسية والتي تؤكد أن المدعى عليه مريض بمرض نفسي خطير حيث كان منوم لخضوعه للعلاج لمعاناته من مرض يؤثر على حيث جاء تحديداً وفق ما يلي : ” منوم لدينا في الوقت الراهن تبين أنه مصاب بحالة الفصام العقلي ” !!!! . 

وهو ما يؤكد بيقين بما لا يدع مجالاً للشك أمرين هاميين للغاية يؤدي كل منهما منفصلاً عن الأخر بطلان قرار الإدعاء الصادر ضد المدعى عليه، ولتوضيح ذلك نود أن نضع تحت أنظار فضيلتكم ما يلي : 

– فإن الأمر الأول أن التقرير الطبي الذي لم يتمكن المدعى عليه من تقديمه وحتى عندما تم تقديمه فلم يتم أخذه بالاعتبار يؤكد أن المدعى عليه وإن كان صحيحاً عقلياً وبغض النظر عن الأمر الثاني فهو فيما وصف من إصابات، يؤكد بيقين أن المدعى عليه قد تم التعدي عليه بصورة أوضحت أن المقتول ( يرحمه الله ) كان يعزم على قتله ويتضح ذلك إذا ما نظرنا إلى أن الاصابات التي تم ذكرها جميعها أجتمعت في منطقة الرقبة وأعلى الصدر وجبهته مما يؤكد دون إجتها أنه قد مر بمحاولة خنق شديد وضرب يعمل على اخضاعه واستسلامه لعملية الاختناق التي كانت تمارس ضده وهو ما لا يحمل تفسيراً أخر ويتفق والعقل البشري السديد الرشيد ، وهو بذلك فكان في حالة من الحلات الشرعية للدفاع عن النفس والتي سبقت بحكم القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال الفقهاء على ما دونها من المال والعرض !!!!!!!. وهو الأمر الذي يضحى معه إجراءات محاكمة المدعى عليه باطلة بطلاناً مطلقاً ومن ثم أضحى كل ما بني عليها من أجراءات يلحقه العوار ويطوله البطلان .

–  الأمر الثاني وهو يتعلق بأن ما تم إثباته أثناء تداول القضية أمام الدائرة الجزائية – دائرة قضايا القصاص والحدود الأولى – كما أوضحنا بعاليه إنما يؤكد بيقين شرعاً ونظاماً بطلان ما تلاه من إجراءات بشأن إجراءات المحاكمة وطلب الحضور والاستجواب ومن ثم عقد الصلح الذي اتخذت به الدائرة الموقرة وأصحاب الفضيلة في الصك الصادر، تم تأسيسهم على مخالفة شرعية وعلى غير سند من الشرع الحنيف وما ينبسق عنه من قواعد فقهية سمحاء تتسامى عن الجدل، والتي أكدت في مجملها أن أصحاب العلل العقلية غير مكتملي الأهلية غير أن بعض القواعد الفهية أجزمت أحياناً أن صاحب العلة العقلية قد يكون ظاهرياً أهل للتصرف ولكنه لايُدرك نتائج تلك التصرفات مستقبلاً، لذا فلقد قطعت الشك باليقين في ذلك وجعلت من الولي الطبيعي أو ولي الأمر قيم على كل التصرفات حتى وإن ظهر صحيحاً مدركاً لتصرفاته، وهي بذلك أعجزت في القصد عندما ثبت في العصر الحديث علمياً أنواع من العلل العقلية تؤثر على صاحبها حتى وإن لم تظهر عليه علامات العلة العقلية أو حتى إن كان التصرف سابق على إكتشافها .

لذا فإنه كما أسردنا من قبل هذا الأمر بمفرده وبالنفصال عن حالة الدفاع الشرعي الموصوفة بدقه في الأمر الأول للبطلان تؤدي لا محال للوصول لنفس النتيجة وهي البطلان المطلق لكل ما قامت به الدائرة الموقرة وأصحاب الفضيلة من إجراءات جاءت بعد ما أثبته فضيلة ناظر القضية ودائرته من ملاحظة بإفادة الصحة النفسية، ولم تلتفت لما جاء فيه من وصف دقيق بأن الرأي الطبي نفسه لا يمكنه أن يجزم بحالة المدعى عليه وقت وقوع الجريمة، خاصة وأن ما وصفه المدعى عليه من عدم إدراك وقت وقوع الاعتداء من المقتول ( يرحمه الله ) عليه ودفعه له بما وجده بيده في هذا الوقت في حالة من حالات الدفاع الشرعي، إلا أن قول المدعى عليه والذي جاء لفظاً ” ثم وبعد أن عدت إلى وعيي رجعت له ودار بيني وبينه حديث ثم ذهبت لأحضر من يسعفه ” السطر رقم 14 الصفحة 3/8 من الصك محل الالتماس ، فلم تلتفت إلى مفاد ذلك الدائرة الموقرة وأصحاب الفضيلة ولم تأخذ في الاعتبار أن ما تم ضبطه بالصك من أقوال يؤكد أن وقت ارتكاب المدعى عليه للواقعة كان غير مدرك ولم يكن في وعيه وهو ما كان أجدى بالتمعن والنظر والفحص، لما يترتب عليه من إحقاق بواقع حال المدعى عليه، غير أن الجدير بالذكر أن هذا المرض الموصوف من قبل مدير مجمع الأمل للصحة النفسية كرأي فني يؤكد أنه يُعاني من الفصام وهُنا فإننا نود أن نضع تحت بصيرتكم المعنى العلمي لهذا المرض وهو علمياً كما يلي : 

( ” هو اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تمييز الواقع. تشمل الأعراض الشائعة الوهام واضطراب الفكر والهلوسة السمعية  بالإضافة إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية والتعبير العاطفي وانعدام الإرادة. غالبًا ما يكون لدى المصابين بالفصام مشاكل نفسية أُخرى مثل اضطراب القلق والاضطراب الاكتئابي . عادة ما تظهر الأعراض تدريجيا، حيث تبدأ في مرحلة البلوغ، وتستمر لفترة طويلة. ) وهنا علينا فقط أن نعي أن سن المدعى عليه ( 18 عام ) وقت وقوع الفعل !!!!! 

فإذا ما نظرنا لتعريف وأعراض المرض الموصوف به المدعى عليه تؤكد وهو عدم إدراك ما يفعله دون ظهور اعراض، وهو ما أكده العلم وأقره الشرع ورسخه الدين الحنيف بقاعدة أصولية عامة مُلزمة ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ ( النور ٦١ ) وقيل شرعاً في وصف هذا أن رفع الحرج عن صاحب العلة العقلية لأن عقله لا يدرك تلك العلة خاصة في وقت نشاط العلة إن كانت تظهر وتختفي باختفاء الاعراض لا بإدراك العقل، والا أصبح صحيحاً غير مريض لذا فقد سُمي بالعلة العقلية .

ثانياً :

  إن الدفاع في القضية محل النظر أمام فضيلتكم يتمثل في أن القضية باطلة بطلانا مطلقاً لما شابها من وصف الإتهام موضوع الدعوى الموجهة ضد المدعي من خطأ جوهري في الوصف كونها تم تأسيسها ضد المدعى عليه في غياب أسباب الإباحة الشرعية والنظامية المترتبة على كون الوصف الحقيقي للواقعة أنها حالة من حلالت الدفاع الشرعي عن النفس، كما أغفلت المرض العقلي الذي يُعاني منه المدعى عليه وذلك العوار هو ما أصاب اجراءات التحقيق والجلسات التي تم انعقادها للصلح باطلة بطلاناً مطلقاً وفقاً للضوابط الشرعية والفقهية النافذة، ولما كان ذلك ونظراً للعديد من الأسباب الأخرى، وبعيداً عن التطرق لبطلان الإقرار بالصلح كونه جاء وليد إكراه معنوي للمدعى عليه والذي يتمثل في تخيره بين وقبته في الحكم بالقصاص أو قبول ما دون ذلك ، حتى وإن كان لا يملك التمييز عقلاً في القدرة على تحقيق الخيار الذي يؤمن رقبته، وكأنه مرتين في نفس الواقعة يُخير بين رقبته ويرتكب جريمة للنجاة بنفسه في المرة الأولى والمرة الثانية يجعله الإكراه المعنوي بالخيار بين القص لنفس الرقبة أو قبول مبلغ دية يستحيل لعاقل أن يوفي به خاصة في ظروف ووضع المدعى عليه وحداثة سنه إضافة إلى العلة العقلية التي يُعاني منها، وكل تلك الأسباب التي أدت إلى أن الإجراءات والمناقشة والاستجواب الذي تمت معه جاءت باطلة بطلاناً مطلقاً، إضافة إلى كون الدعوى تنتفي بموجب القواعد الشرعة والنصوص النظامية النافذة قد جاءت صراحة تستوجب العفو من العقاب لسببين شرعيين ينطبقان سوياً دون إنفصال عليها، وذلك نظراً لأن العقاب في تلك الدعاوى القضائية التي يتم إحالتها للمحاسبة الشرعية عنها تأتي في حال كان المدعى عليه أقترف جريمة القتل لأي سبب من الأسباب المخففة أو المشددة بإرادة حرة أو خاطئة حتى، وأما في هذه الحالة التي نحن بصددها فلم يكُن أمام المدعى عليه خيار سوى ما جاء بوصف الواقعة للنجاة من موت مُحقق وقد تم إيضاح ذلك بالسبب الأول من أسباب الالتماس الماثل .

غير أن السبب الثاني من أسباب الالتماس يأتي ليضحد كل دليل أو بينة أو قرينة قد تتعارض مع السبب الأول ، حيث يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المدعى عليه عافاه الله من أصحاب العلل العقلية التي تؤثر على إرادته وقراراته وتسلب إرادته مما يصعب معه الأخذ به جريرة تصرفاته التي قد تكون في أغلب الأحوال إن لم تكن كلها غير مُدرك لتصرفاته لما يُعانيه باختصار شديد من انفصال عقلاً عن الواقع الذي يعيش فيه، فكيف لنا أن نُحاسبه وقد رفع الشرع الحنيف عنه الحرج .

وسأوجز في شرح الأسباب الشكلية والموضوعية لقبول الإلتماس وفق ما يلي :

أ- من الناحية الشكلية :

  • حيث أن المستندات المرفقة بهذا الإلتماس لم تكن تحت بصر أصحاب الفضيلة والدائرة الموقرة، ولم يتم الإستناد إليها الأمر الذي يجعلها أسباب جوهرية لإعادة النظر خاصة وأنه بسبب الحالة المرضية للمدعى عليه فلم  يتمكن من عرضها على الهيئة الموقرة وإعمالا لنص المادة الخامسة من النظام يضحى الإلتماس مقبول شكلاً ومن ثم يرقى للنظر في موضوعه .
  • بما أن هذه لائحة الإدعاء جاءت بالمخالفة للواقع بوصف مخالف لحقيقة الأمور أدى إلى كون كافة إجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة وتداول الجلسات أضحت باطلة بطلاناً مُطلقاً، وهو ما يخالف القواعد الشرعية الواجبة التطبيق في إثبات الإقرار حيث لا يمكن تجزئته ولا يمكن تفسيره بغير ما تحمل عباراته وألفاظه . كما لا يمكن فصله نهائياً بأي صورة من الصور عن أسباب الالتماس التي أحدها سبب من أسباب الإباحة والأخر سبب من أسباب عدم المحاسبة عن الفعل بالطريقة التي تتم بها محاسبة صاحب الإرادة الحرة والعقل الرشيد، الأمر الذي يضحى معه الإلتماس مقبول لتعدد الأسباب الشكلية التي لا تنقطع مدتها نظاماً ومن ثم البدء النظر في موضوعه . 

ب ـــ من الناحية الموضوعية : 

​ قد خالفت أسباب الدعوى في هذه القضية الماثلة عن تلك الأسباب التي اعتادت دوائر النظر في قضايا القصاص والحدود لما يتضمنه ملف القضية من مستندات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأننا أمام سبب أساسي من أسباب الإباحة والسبب الثاني هو أحد أهم أسباب رفع الحرج عن المدعى عليه شرعاً ونظاماً ، لذا فإنه على الرغم من وضوح تلك الأسباب إلا أن اضطراب وغموض الحالة النفسية والعقلية للمدعى عليه التي تجعله في اغلب الأحوال في حالة انفصال عن الواقع ، لما يُعانيه من مرض الفصام العقلي ( عافاه الله ) مما جعل أقواله لا تُخذ على محملها ولا توضع الوقائع بمموضعها الحقيقي. الأمر الذي جعل من الدعوى ضد المدعى عليه تأخذ منحى قد يُعرضه للخطر المؤكد وتحلق به أضرار بالغة يصعُب تداركها ، وهو الأمر الذي قد أسس ضمانته الشرع الحنيف ومن ثم أقوال الفقهاء والنظام النافذ، ومن ذلك عدة قواعد ومنها مثلاً لا حصراً :

  • قاعدة ضرورة التفرقة بين قاعدة النسبية والاتهام المطلق ، فقد جاء بضوابط تؤكد على ضرورة إعمال قاعدة النسبية فكل الأفعال أحياناً جرائم وكلها أحياناً أخرى مباحة وذلك في حال إعمال ظروف كل واقعة وفعل على حدا – فالقتل كله حرام إلا إذا كان قصاصاً ؛ والقتل بيد ولي الدم جريمة ، وإذا كان بيد ولي الأمر فهو تنفيذ لحد من حدود الله ، وإذا كان القاتل في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس وما دونها فهو مُباح شرعاً – تلك هي قاعدة النسبية وضوابطها الشرعية .
  • القاعدة التي تقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة،  حتى تثبت إدانته بجريمة تتوافر عليها البيانات اللازمة للثبوت والإرادة الحُرة الغير معيبة، إضافة إلى عدم وجود شرط من شروط الإباحة، وقد أغفلت التحقيقات وإجراءات المحاكمة كاملةً ذلك المبدأ الشرعي الهام، وحاولت بشتى الوسائل والسُبل إثبات الشواهد والقرائن اللازمة التي تستوجب العقاب ضد المدعى عليه دون النظر في أقواله والأدلة الدامغة عليها، ولم تتحمل عناء استبيان منشأ الواقعة وقامت وأسبابها وملابساتها وقامت بتجزئة أقواله والاكتفاء بتفسير البعض، فمثلا اعتمدت افادة مجمع الأمل فقط فيما يتعلق بالحضور وطرحت بعضها الأخر حتى يتم تفصيل وتصوير الواقعة على أنها جريمة يعاقب عليها الشرع بأشد أنواع العقاب واكتفت بذلك وأغفلت الدور الأساسي الذي كفله لها المشرع وولي الأمر، وهو إثبات وتوصيف الواقع لا خلقه وفقاً لرؤية خاصة أو شخصية .

غير أن بعض رجال جهات التحقيق تتبنى الإتهام فيرى أن كافة من يتردد عليه مُذنب يستحق العقاب دون النظر لأي عوامل أخرى وتكون بذلك قد أعفلت وعطلت القاعدة الشرعية الشهيرة التي تقضي بأنه ( ليس على المريض حرج ) فالقضية  جاءت على غير سند من الواقع أو الشرع أو النظام، نظراً لوجود سبب من أسباب الإباحة وقد قررت الضوابط الشرعية القضائية للقضاء الشرعي خاصة في قضايا الحدود ضمانة هامة ، وهي أنه يجب أن تُبنى الأحكام الشرعية على اليقين لا الظن والاحتمال والتخمين . خاصة في قضايا القصاص والحدود التي قد يكون الحكم فيها وتنفيذه لا يمكن تداركه وقد يؤدي بحياة إنسان وضعته ظروفه المرضية في موضع اتهام أو أنه في حالة من حالات الدفاع الشرعي التي أكد الشرع أن أعلاها النفس وأدناها المال .

ولما كانت الجريمة موضوع الصك الطعين يتطلب العقاب عنها توافر أركان معينة بعناصرها والتي قررها الشرع الحنيف لما لتلك الجريمة من أثار خطيرة يُخشى على المجتمع من تبعاتها، وقد حدد الشرع وسائل الإثبات فيها بعدة أمور حصرية لا يُمكن التوسع فيها وذلك في حال عدم وجود سبب من أسباب الإباحة أو الترخيص بالفعل  كما هو الأمر بالواقعة الماثلة، وهذا ما تم إغفاله عمداً بالواقعة الماثلة من قبل جهات التحقيق والمحاكمة حيث لم تلتفت الدائرة التي اصدرت الحكم الطعين إلى بعض الشواهد والأدلة التي أخذت بها تارة وطرحتها تارة أخرى . 

– حيث أخذت الدائرة الموقرة باعتراف المدعى عليه بارتكاب الجريمة وأغفلت أسباب الفعل، والتي تحمل اسباب الاباحة بين طياتها .

– وقد أخذت بإفادة مجمع الأمل للصحة النفسية فيما يتعلق بأسباب عدم الحضور وأغفلت مضمونها من وصف لمرض المدعى عليه العقلي، الذي قد يرقى لأن يكون من أسباب عدم إنزال العقوبة .

أصحاب الفضيلة

إن الشرع الحنيف يأمر بالعدل والإحسان، وحماية قرينة البراءة الأصلية المصاحبة للإنسان منذ ميلاده ، والتي لا يمكن نقضها إلا لجرم خطير تتوافر الأدلة القطعية على إتيانه وأسباب العقاب عنه القطعية أو عدم توافر شرط من شروط الإباحة الشرعية، فإن توافرت الأدلة الشرعية لإنزال العفو عن العقوبة، أو تلك التي تؤكد وجود سبب من أسباب الإباحة فيتعين على ولي الأمر وعلى القاضي الشرعي الذي يتعرض للنظر في القضية أن يُنزل الاتهام منزله تطبيقاً للشرع الذي دعانى أن ننبذ الشك والظن والتخمين الذي لا يمكن أن يغني عن اليقين والحق شيئا. 

ولقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجوب درء الحدود بالشبهات ذلك المبدأ الذي ترتبت عليه قاعدة جزائية شهيرة وجديرة بالإلتزام بها وهي  :  إن الشك في الإثبات الجزائي يجب أن يحمل ويفسر لمصلحة المتهم ، فلئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . وكما وجهنا صلة الله عليه وسلم أيضا إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وعدم أخذه بالشدة أو معاقبته وهدم مستقبل حياته إذا وضعته ظروف قاسية في موضع الاتهام صدفة أو اضطراراً، خاصة وإن جاءت تلك الجريمة نتيجة سبب من أسباب الاباحة الشرعية أو نتيجة لمرض عقلي أدى إلى غياب الإرادة أو عوارها،  وهو توجيه عظيم يحول دون وقوع عقاب بخلاف النص .

 ذلك الشرع الذي حدد حصانات صاحب العلة أو المرض العقلي ووصف وقرر حكم تصرفاته الغير مسئولة شرعا بصورة جلية ، مراعاة منه لقُدرته العقلية المحدودة والتي قد لا تأتي تعبيراً عن ارداته في أغلب أو كل الأحوال .

الطلبات

لهذه الأسباب ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى أدق وأقوم فإنني ألتمس من فضيلتكم النظر بتمعّن في هذا الالتماس ودراسته في ضوء الأحكام والقواعد الشرعية والحكم مجدداً بنقض الحكم محل الطعن وإعادة المُحاكمة في ضوء تلك الأسباب وما سيتم اثباته من أسباب ومستندات أخرى .

سائلاً الله أن يدلنا وإياكم على الحق، وعلى الأخذ به وأن يوفق فضيلتكم إلى كل خير . وعلى الله قصد السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،                        

تحرير

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات