التعليم تعلن قرار ضوابط امتلاك الأشخاص للمدارس الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأربعاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، رقم 237 لسنة 2020، بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2019والمتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى قرارها والذى نشرته الجريدة الرسمة، أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2019، النص التالى” يعدل نص المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص النص التالى.

ـ أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا طبقا لأحكام القانون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية أو أى شخص اعتبارى من الشخصيات الاعتبارية التى تخضع فى نظامها إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتها التنفيذية وفى هذه الحالى تسرى عليهم ذات الإجراءات المقرر للشخصيات الاعتبارية المملوكة للمصريين وفى حالة اعتراض أى جهة من الجهات المعنية يتم عرض الأمر على لجنة تشكل برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات.

ـ وتختص هذه اللجنة بالبت واتخاذ القرار النهائى بشأن ما إذا كان قد توافر لدى الشخص الاعتبار هذا الشرط من عدمه وفى حالة ما إذا تبين لها أن الكيان التعليمى المراد ترخيصة لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى أن ترفض السير فى إجراءات ترخيصه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا فور اعتماده من السلطة المختصة.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون الشخص الاعتبار قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى وألا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات