فئات مهددة بالسجن المؤبد في مشروع قانون المرأة

 

نص مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة والذي قدمته النائبة نشوى الديب على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد لجريمة الإغتصاب، وجاء في نص المادة رقم 16 من المشروع على: «يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد».

عقوبة جريمة الاغتصاب
وقد عرف مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة «الاغتصاب» بأنه: «كل فعل نشأ عنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها عبر القبل أو الدبر، أو إيلاج عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفاً، ضد المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه».

10 فئات مهددة بالسجن المؤبد
ونصت المادة رقم 18 من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة على نحو 10 فئات مهددة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد حيث نصت على أن يُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد:

1- إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها ثمانية عشر سنةً ميلاديةً كاملة.

2- أو مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ.

3- أو كان الفاعل من أصول المجني عليها.

4- أو من المتولين تربيتها.

5- أو ملاحظتها.

6- أو ممن لهم سلطة عليها.

7- أو كان عاملا بالأجر عندها.

8- أو عند من تقدم ذكرهم.

9- أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.

10- أو من أفراد السلطة العامة.

تحريك الدعوى العمومية
ونص مشروع القانون أيضا على أن تحرك الدعوى العمومية لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة النيابة العامة أو بناء على شكوى من المجني عليها أو من وكيلها أو من أى شخص علم بحدوث الجريمة .

ويتم تقديم البلاغ عن طريق الشكوى الى الشرطة او عن طريق الادعاء المباشر، أمام المحكمة المختصة، ممن له صفة، كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حدوث العنف، لا سيما:

– شهود العنف.

– أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة .

– مقدمي الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية، ووحدات تلقى الشكاوى من القطاعين العام والخاص .

– مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف ضد المرأة .

– وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات