لماذا لا بد من عودة الطفل شنودة لأسرته؟

حتي الشريعة الاسلامية وضحت رأيها فيما يخص مجهول النسب او اللقيط نص عن مجهول النسب أو ( اللقيط )

ورأي الأمام أبي حنيفة باعتبار مذهب ابي حنيفة هو مذهب الأحوال الشخصية للمصريين

بالبحث عن النص في كتاب ( المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع ) يقول أبي حنيفة أن وجد اللقيط في كنيسة او بيعة او قرية من قري أهل الذمة فهو ذمي ، وبالاحتكام الي الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )

الذي يؤكد علي ان إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الامام أبى حنيفة “يعني شرعا و قانونا و دستورا الطفل شنودة من حق والديه

تحرك من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل إعادة الطفل شنودة إلى أسرته

توجه المستشار نجيب جبرائيل ، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومحامي قضية الطفل شنودة
بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي دراسته التدخل في الدعوي القضائية التي رفعها المستشار نجيب جبراييل بشان عودة الطفل شنودة الي اسرته
كان المستشار نجيب جبرائيل قد ارسل خطابا مطولا الي السفيرة مشيرة خطاب شرح فيها كافة تفصيلات دعواه في القضاء الاداري فيما يتعلق بقضية الطفل شنودة وفي اجتماع المجلس الاربعاء الماضي اصدر المجلس بيانا يري فيه امكانية التدخل في الدعوي يوم ٤ فبراير المقبل

الجدير بالذكر ان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد اصدر بيان و طالب فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته .. وبناء علي ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا

لاحكام القوانين المنظمة لذلك ، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن مصلحة الطفل شنودة، وهى العودة مرة اخرى الى أسرته، حيث أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف اسرة وليس في دور رعاية.

الطفل شنودة ضحية منظومة إجرام متكاملة

مجرمة حملت به من مجرم أخر وتخلت عنه بعد ساعات من إبصاره لنور الحياة ، وأولئك سيكشفهم القدر يوماً ما فلا خفي إلا ويعلن في حينه

ومجرم أخر حرمه من دفئ عائلة تحننت عليه وقام بإبلاغ الجهات الرسمية طمعاً في ميراث العائلة التي حرمت من الإنجاب ، ونلتمس من أسرة شنودةوهيئة الدفاع عنه إعلان هوية هذا المجرم وصورته ليقوم المجتمع بواجبه تجاهه

ومجرم أخر خطفه من حضن عائلته بالإكراه وأمام أعين المجتمع ما بين مستنكر ومتواطئ ، ولم يعبأ بمستقبل الطفل بعد رميه في دور رعاية غير أدمية وحرمه من عائلة كان يستدفئ بحضنها ، وهذا مجرم أعلن بالفعل عن نفسه بل ويتفاخر بجرمه أمام ضحاياه وأمام المجتمع كله ، غافلاً أن دموع الطفل ودموع أبواه لها التأثير الأكبر في ميزان العدالة الإلهية وخلف كل هذا منظومة قانونية وتشريعية فاسدة وعنصرية بل ومجرمة لوقوفها خلف مجرم خاطف للأطفال بإعتباره أداة لتطبيق القانون ، ومعاداتها للضحية فقط لكونها من الأقلية الدينية التي تعاني من إستهدافها تشريعياً وقانونياً

حملة توقيعات ضخمة لإعادة الطفل شنودة لاسرته

الجدير بالذكر أن منظمة قامت بحملة توقيعات كبيرة لإرجاع الطفل شنودة إلى أسرته وهذا نص الحملة

مناشدة لإعلاء المصلحة الفضلى للطفل شنودة نناشد نحن الموقعين أدناه كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تكوين لجنة متخصصة للوقوف على أمر الطفل شنودة مع الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وكذلك عمل زيارات لكل من الأسرة والطفل شنودة في الدار التي تم ايداعه فيها وذلك للاطلاع على الحالة النفسية للطفل

وكذلك للأسرة ومدى ملامة البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها الطفل مع أسرته حيث أننا نرى أن من أفضل الأوضاع للطفل هو وجوده مع الأسرة التي تبنته باعتبارها صاحبة الأمان الأول لهذا الطفل وانطلاقًا من الحقوق الدستورية التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين

والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر التي تعلي المصلحة الفضلى للطفل، نناشدكم التدخل وإعادة تقييم حالة الطفل شنودةفاروق بولس الذي أودعته وزارة التضامن الاجتماعي في دار رعاية بعد أربع سنوات من وجوده مع الأسرة التي احتضنته.

وإيمانًا منا بضرورة إعلاء المصلحة الفضلى للطفل نطالب بمتابعة نفسية من متخصصين لحالة الطفل شنودة، لحين البت في طلب إعادته للأسرة مع تصحيح الوضع القانوني وتطبيق نظام الكفالة عليه. كانت أسرة فاروق بولس عثرت قبل أربع سنوات على الطفل الرضيع في دورة مياه إحدى الكنائس

ومع الجهل بالقانون وسبل الكفالة وإجراءاتها القانونية احتفظت الأسرة بالطفل واستخرجت له شهادة ميلاد لتمكنه من الحصول على حقوقه في الصحة والتعليم.

وبعد نحو أربع سنوات، عقب خلافات عائلية، تقدمت إحدى أفراد العائلة ببلاغ يتهم الزوج والزوجة بخطف الطفل، وحفظت النيابة التحقيق، ولم توجه لهما اتهامات للزوج والزوجة لافتراض حسن النية، بينما قررت وزارة التضامن الاجتماعي انتزاع الطفل من الأسرة بدعوى أنه طفل مجهول الهوية ومسلم بالفطرة

وأودعته في دار الأورمان، وغيرت اسمه واستخرجت شهادة ميلاد جديدة. وإذ نؤكد نحن الموقعون أدناه على هذه المناشدة تمسكنا بالحقوق التي كفلها الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بضرورة تصحيح الوضع، وإعادة الطفل للأسرة التي تربى في أحضانها خلال طفولته المبكرة

متمسكين بنص الدستور الذي أكد في المادة 53 على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة

يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

كما نطالب بإعلاء المصلحة الفضلى للطفل والرعاية الأسرية البديلة التي كفلها الدستور، إذ نصت المادة 80 على أن “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى

ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية…وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله”ومما لا شك فيه أن مصلحة الطفل شنودة في رده لأسرته التي رعته طوال السنوات الأربع وشملته برعاية صحية ونفسية

وتصحيح الوضع الذي أدى لإيداعه في دار الرعاية. ونطالب وزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية بالتراجع عن الإجراء الخاص بتغيير اسم الطفل وديانته، لتمكين الأسرة من كفالته مرة أخرى وفقًا للإجراءات القانونية.

وبشأن ما تردد عن إسلام الطفل مجهول الهوية بالفطرة، نحطيكم علمًا بعدم وجود أية نصوص قانونية أو دستورية، تنص على هذا الأمر، وإنما هي مجرد تفسيرات وتكييف قانوني خاضع للقائمين على تطبيق القانون. ولم يتطرق أي نص قانوني إلى الحديث عن ديانة الطفل مجهول النسب، بل إن المادة الثانية من قانون الجنسية تضمنت النص على أن كل طفل مجهول الهوية يولد على أرض مصرية

يمنح الجنسية المصرية، بينما لم يرد أي نص قانوني بشأن ديانة الطفل مجهول الهوية.

وعليه فإننا نطالب بسرعة تكوين هذه اللجنة للوصول الى قرار بشأن عودة الطفل لذويه اعلاء لمصلحته الفضلى وتطبيقا لنصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

تحرير نقلا عن الاهرام الكندية

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات