تطبيق حكم “الدستورية” ينصف أصحاب المعاشات

على تطبيق ما جاء بحكم المحكمة بتاريخ السادس من مايو ٢٠١٧، أى منذُ ما يزيد على 3 أشهر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم ٦١ لسنة ٣١ قضائيةدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ثم إلغاءها بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩، وهذه المادة تنص فى فقرتها الأولى بأن يخفض المعاش بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤّمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لتكون ١٥٪ على من هم أقل من ٤٥ سنة، ١٠٪ على من هم بين ٤٥ سنة وأقل من ٥٠ سنة، ٥٪ على من هم بين ٥٠ سنة وأقل من ٦٠ سنة.
وأشارت المحكمة فى حكمها بأن النص المطعون عليه، والذى قضت المحكمة بعدم دستوريته يتنافى والهدف من نظامالتأمين الاجتماعى الذى تكفل الدولة بمقتضاه أو هكذا ما يجب الالتزام به- تهيئة أفضل الظروف التى تفى باحتياجات من تقرر لمصلحتهم والارتقاء بمعيشتهم ومخالفته مبدأ المساواة بتمييزه الصارخ فعليًا فى الحقوق التأمينية بين من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر، بخصم جزء من معاشهم المستحق ومن انتهت خدمتهم ببلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، رغم التزام كل منهم من أفراد الطائفتين بالتزاماتهم التأمينية وتساويهم بالتالى فى المركز القانوني.
المصدر البوابة نيوز

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات