المفتى السابق يوضح حكم “محاريب المساجد”

منة الله عصام

. أكد على جمعة ,المفتى السابق ,وعضو هيئة كبار العلماء ، ان المسجد النبوى الشريف لم يكن له محراب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد الخلفاء الراشدين

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم اتخاذ المحاريب في المسجد، وهل هي فعلًا بدعة محرمة؟» أن أول من اتخذ المحراب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه، أحدثه عندما أسس مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما هدمه وزاد فيه، وكان هدمه للمسجد سنة إحدى وتسعين للهجرة، وقيل سنة ثمانٍ وثمانين، وفرغ منه سنة إحدى وتسعين – وهو أشبه – وفيها حج الوليد.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم اتخاذ المحاريب فكرهه الشافعية، وذهب الجمهور إلى جوازه واستحبابه كما دلت عليه عبارة الأحناف والمالكية، وأما الحنابلة فقد صرحوا بذلك الحكم فذكر ابن مفلح ذلك فقال: «وقال ابن تميم: بناء المسجد مندوب إليه، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل، وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية: بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه، وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات. وقال ابن عقيل : ينبغي اتخاذ المحراب فيه؛ ليستدل به الجاهل, وقطع به ابن الجوزي وقال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل: يستحب أومأ إليه أحمد».

 

متابعة فريق المتابعة نيوز

 

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات