احذر أوقات يكره فيها الصلاة

كتبت:منة الله عصام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حديث «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» صحيح، ورواه البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

وأضاف «جمعة»، في فتوى له، أن هناك صلوات يجوز أداؤها في أوقات الكراهة كما نص على ذلك العلماء، كصلاة النوافل أو الفرائض الفائتة، منوهًا بأن صلاة الاستخارة لا تجوز في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن العلماء جمعوا كل ما ورد في هذا الشأن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الإمام الشافعي بتوثيق جيد فيها وهو أن الصلاة التي لها سبب سابق عليها أو مقارن لها فإنها توقع وأن وقوعها في الوقت الذي فيه الكراهة.

وأوضح المفتي السابق، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

وضرب أمثلة للصوات التي يكون لها سبب، بأن دخول المسجد هذا سبب لصلاة ركعتين فيجوز لي أن أصلي ركعتين؛ لأن السبب وهو دخول المسجد كان سابقًا على الركعتين، وعندما يحدث الكسوف والخسوف في هذه الأوقات المكروهة أصلي الكسوف والخسوف؛ لأن الكسوف والخسوف مقارن لهذه الركعتين.

وتابع: “أما إذا كان السبب لاحق كصلاة الاستخارة أو كصلاة طلب قضاء الحاجة أو ليس لها سبب إطلاقًا إنما هو ركعتين لله فلا يجوز، إذًا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصد على ما إذا كان السبب لاحق أو لا سبب له، أما إذا كان السبب سابق كركعتي الطوف مثلًا في الحج أو كان السبب مقارن كالكسوف والخسوف فإنه خارج عن النهي ولا نهي فيه والإنسان يصلي ركعتين تحية المسجد وغيرهما مادام السبب سابقا أو مقارنا”.

 

متابعة فريق المواطنة نيوز

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات