الإدارية العليا تقضي بتعويض مادي للأهالي في حال وفاة أي تلميذ أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة

أمل فرج

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم ” 3 آلاف جنيه ” ، للتلميذ وليد فتحى ابراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام ٢٠٠٠ ، والذى توفى اثناء عودته من المدرسة، إثر سقوطه فى ترعة، وغريقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات ، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحى الاختيارى على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالى التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك فى التأمين ضد الحوادث فى حالات الوفاة ، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئى المستديم ، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده فى المدرسة ، او معسكر مدرسى ، او رحلة تشرف عليها المدرسة ، او اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات