النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون – وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس “الأعلى للإعلام”، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقة.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات