أول قانون بعد دمج وزارتى السياحة والآثار.. إنشاء صندوق جديد لتمويل أنشطة ترويج سياحية

تقدمت الحكومة بأول تعديل تشريعى يخص قطاعى السياحة والآثار، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة، فى التشكيل الحكومى الأخير، وذلك بإنشاء صندوق السياحة والآثار فى ضوء تويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون فى إطار تنظيمى محُكم لدعم أنشطة الوزارة، ومن المزمع أن تنظره لجنة برلمانية مشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتى السياحة والطيران المدنى والشؤون الدستورية والتشريعية، فى أعقاب عيد الفطر.

ويعمل مشروع القانون، على دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزامتها، وذلك لما كشف عنه الواقع العملى من عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ أثار النوبة عام 1980، وخضوع كافة أثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى أثار مصر، وفى ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للأثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس، وكذا عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بالقرار رقم 392 لسنه 2005 وعدم وضوح وكفاية مواردة وكيفية الصرف منها.

وفى هذا الصدد، أنشا مشروع القانون صندوق يسمى “صندوق السياحة والآثار”، ومنحه الشخصية الاعتبارية على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والآثار، ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والآثار وعضويه كل من نائب وزير السياحة والاثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة، وعدد من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والأقتصاد والقانون والإدارة وذوى الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى 9 أعضاء، يصدر بتعينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وحسب مشروع القانون، يعين للصندوق أمين عام يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعينيه قرار من وزير السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وحدد مشروع القانون، موارد الصندوق والمتمثلة فى ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوه المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، 360 جنية مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة فى الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالى التالى للعمل بالقانون، بالإضافة إلى نسبة 25% من الزيادة التى ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50 % الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الاثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للأثار، وأيضا ذات النسبه من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الآثار المؤقته بالخارج.

كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر فى الخارج أو سلطات الجوازات، بالإضافة إلى حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشأت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 الاف جنية ولا يجاوز مليون جنيها وفقا للمعايير والضوابط التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الصندق، يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة ودرجة تقيمها سياحيا، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإليكتروني.

وتضم موارد الصندوق أيضا حصيله استثمار أمواله والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارته والقروض التى تعقد لصالحه وأيه موارد أخرى تقرر له قانونا.

ويمنح مشروع القانون، للصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

وتعد أموال الصندوق، حسب مشروع القانون، من الأموال العامة ويكون له الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى، ونص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق من كافة الضرائب

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات