حالة يجوز فيها إكراه الزوج على الخلع وفق القانون.. تعرف عليها

يرصد “المواطنه نيوز” الحالات القانونية التى يجوز فيها القاضى استخدام سلطته فى إكراه الزوج على تطليق الزوجة طلقة بائنة “الخلع” بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية”.

الحالة الأولى الإكراه بحق

وأكد القانون لوصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضي أن الزوج مقصِّر في أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يخالعها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يخالع.

وشمل القانون أن للقاضى التطليق على الزوج بالضرر، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتى نصت على “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحيئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين”.

الإكراه غير الحق

إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على المخالعة، فلا يقع الخلع بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية – لا بسبب تعد من الزوج أو خطأ ينسب إليه – وإنما بسبب هذا البغض

ويذكر القانون فى نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000″أن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حكمت المحكمةُ بتطليقها)، فجعلت إكراه الزوج على المخالعة وجوبيا على المحكمة.

ووفق قانون الأحوال الشخصية نزعت عن الزوجِ حقه في الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفض جلسات تسوية المنازعات وتقرير وأمام الحكمين التى انتدبتهم المحكمة حتى وأن قدم الزوج الدلائل على حسن معاشرته ،كما نزعت عنه إيضا الحقَّ في الطعن على الحكم الصادر بالخُلْع؛ إذ جعلته نهائيا.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات