مجلس الدولة يصدر قرارا بمنع التدخين داخل منشآته.. والغرامة 20 ألف جنيه

مجلس الدولة
أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس ، قرار رقم 5 لسنة 2019 ، بحظر التدخين لكافة العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها ، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.
ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
وجاء نص القرار كالتالي :-
تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 والتي تنص على أن ” يحظر التدخين ‎بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية و مراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن ،بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كما يعاقب المدخن بقرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه”.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات