الإفتاء : طلاق السكران لا يقع

كتبت :منة الله عصام

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا؟ على قولين.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم طلاق السكران؟»، أن القول الأول: إن طلاق السكران يقع، لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرًا له عن ارتكاب المعصية، والقول الثاني: لا يقع طلاقه، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (النساء/43)، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول.

وتابع: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه.

وأفاد أمين لجنة الفتوى، بأن الذي عليه دار الإفتاء والقانون المصري أن طلاق السكران لا يقع

 

متابعة فريق المواطنة نيوز

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات