مفتى الجمهورية: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا

شوقي علام

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: “إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها“.

جاء ذلك فى معرض رده على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال؟ وعن عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال فى أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟.

وأضاف أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، حيث تسبب ضررًا على الدخل القومى، وتدهورًا للاقتصاد الوطنى، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لمُعدَّل السيولة المحليَّة بما لا يتوافق مع كميَّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.

ولفت المفتى، النظر إلى أنه قد تقرر فى قواعد الشرع أن ما بنى على حرام فهو حرام، وما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرمًا، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال.

وأكد مفتى الجمهورية، على أن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعى، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعى، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التى بنيت على محرم؛ لأن ما بنى على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعى وهو الإضرار بالأوطان؛ لما فى استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم فى تمويل الحركات الإرهابية، مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع“.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات