“خطفته وضربته حتى الموت”.. اعترافات المتهم بقتل صديق عمره في أسوان

ارشيفية
“خطفته وضربته حتى الموت”، بهذه الكلمات اعترف المتهم باختطاف صديقه في أسوان بسبب خلافات مالية بينهما، حيث نجحت الشرطة في ضبط المتهم ومساعديه.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم باختطاف وقتل أحد الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز) بغياب (نجله) عن مسكنهما عقب خروجه رفقة صديقه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز)، وتلقيه عدة إتصالات هاتفيه من نجله وصديقه مفادها “أن نجله مدين بمبلغ مالى لصديقه لوجود معاملات مالية بينهما”، وطلبا منه سداد المبلغ المالى المشار إليه، وعقب ذلك تبين له غلق هاتف نجله واتهم صديقه باختطافه واحتجازه.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (صديقه المشار إليه “له معلومات جنائية ” – 3 آخرين ” لأحدهم معلومات جنائية” – وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، حيث قاموا باستدراج المجنى عليه من محل البلاغ باستخدام سيارة ملاكى “مُحددة ” للخلافات المالية المشار إليها، وتوجهوا به إلى إحدى المزارع “خاصة بأحد المتهمين” والكائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته مما أدى إلى وفاته، وقاموا بإخفاء الجثة بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن مكان جثة المجنى عليه بمكان إخفائها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات