ضوابط استحقاق المواطنين للمعاش التأميني

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط استحقاق المواطنين للمعاش التأميني وذلك بكافة التفاصيل من شروط الاستحقاق وحالات الحرمان والإيقاف، فضلا عن إيضاح موقف المؤمن عليه من صرف المعاش حال انتهاء خدمته.

تعويض 15 % عن كل سنة
ونصت المادة (26) على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحسب هذا التعويض بنسبة (١٥%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة (٢٢) من هذا القانون مضروبا في أثنى عشر.

حالات صرف التعويض
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:

– مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

– هجرة المؤمن عليه.

– الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

– إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

– انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

– عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

– وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

– بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات