فتوي جديدة من دار الافتاء

كتبت رانيا مجدي

أكدت #دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر الوالد من أموال ابنته، وإن هذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم.

وأضافت# الدار، في معرض اجابتها عن سؤال: هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟ قائلة أنَّه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات