#الافتاء توضح حكم تصرف الزوجة فى مالها دون أذن زوجها

كتبت:منة الله عصام

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مال الزوجة خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة.
وأضاف «ممدوح» في فتوى له، ما حكم تصرف الزوجة في أموالها وذهبها دون علم زوجها؟» أنه يجوز للزوج أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها، مشيرًا إلى أنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين».
وأوضح: أن هذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب علي الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، مُنبهًا على أن ذمة الزوجة المالية مُنفصلة عن ذمة الزوج المالية تمامًا.
متابعة فريق المواطنة نيوز

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات