رئيس الجوازات: إسقاط الجنسية المصرية عن المنضمين لجماعات إرهابية بحكم قضائى

قال اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية، إن الفقرة “5” من المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنص على سحب الجنسية في حالة صدور حكم يثبت انضمام الشخص إلى أي جماعة: “صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو انضمامه إلى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

المصدر اليوم السابع

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات