هذا النذر لا يجوز الوفاء به

كتبت:منة الله عصام

 

ال مجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري.

وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال «نذرت إن فعلت شيئًا معينًا لأصومن لله 20 يومًا، وقد فعلت هذا الشيء ولا أستطيع الصيام، فماذا أفعل؟» أنه إذا عجز الناذر عن الوفاء بما نذر لكبر أو مرض، فإن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله، وإن كان لا يرجى زواله، فلا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه، وعليه كفارة يمين، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ الله قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ» رواه مسلم.

وعرض المجمع قول ابن قدامة المقدسي: «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها، فعجز عنها، فعليه كفارة يمين»، وهي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة، وهي ليست موجودة الآن وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة».

متابعة فريق المواطنة نيوز

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات