دار الافتاء توضح حكم من خرجت الى المسجد بدون أذن زوجها

كتبت :منة الله عصام

 

قالت دار الإفتاء، إنه على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَنُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34].

وأشارت الإفتاء في فتوى لها، أن هناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها، منها ما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم: “لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا” رواه الترمذي.

وعن خروج المرأة للصلاة، أوضحت دار الإفتاء، أن صلاتها في بيتها أفضل؛ يقول -صلى الله عليه وسلم- “خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ” رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة، والحاكم.

وأوضحت الإفتاء أن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ”، وفي صحيح مسلم ورواية أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا” وروى الترمذي من خطبة الوداع: “لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا”.

وأكدت أنه الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.

 

متابعة فريق المواطنة نيوز

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات