محاكمة سيدة سعودية بتهمة تأييد داعش والإساءة إلى رجال الأمن ..

أمل فرج

بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، المعنية بقضايا الإرهاب، الجلسة الأولى لمحاكمة امرأة سعودية، متهمة بتأييد تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضا والدها وتمكينه أيضا من استخدام هاتفها الجوال للتواصل مع التنظيم، ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، المجرم والمعاقب عليه وفق أنظمة البلاد.

وتضمنت لائحة الاتهام، حضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية، إضافة إلى تخزينها ما من شأنه «المساس بالنظام العام» من خلال تحميلها في جهازها الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن ومقطع فيديو لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وشعارات التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى.

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة، الحكم بإدانتها بما أسند إليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ / 44 الصادر في عام 2014 القاضي بالسجن من 3 إلى 20 سنة الذي ينص على سجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة.

وطالبت النيابة كذلك، الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المنصوصة بعقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك الحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة وتزجرها وتردع غيرها، وإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة، والحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المطبق في البلاد.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات