خمسة حالات تسمح للوزير إغلاق أى جمعية أهلية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (45) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى.

وحددت المادة الحالات التى يجوز فيها للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

1.    مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

2.    ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

3.    تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

4.    الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

5.    مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.

وتنص المادة أيضا أنه على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، أنتهى أثره القانونى.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

تحرير

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات