الفصل الثاني مفهوم القانون بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

  • مفهوم القانون .
  • الغاية من القانون .
  • انحراف القانون الوضعي .
  • مفهوم القانون :

القانون في اللغة كما على لسان العرب تعني : ( الأصل ) وقانون كل شيء طريقه ومقياسه . وفي المعجم الوجيز : القانون في الاصطلاح أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تُعرف أحكامه منه .

فالقانون في اللغة يحمل معنى عام يطلق على ( كل قاعدة أو قواعد مطردة حمل أطرادها معنى الاستمرار والاستقرار  والنظام ) . ( 8 ( ولاشك فإن معرفة معنى القانون يغني كثيرا عن فهم أبعاد القانون من ناحية الخصائص والضيق والتوسع وغيرها من الصفات الأخرى .

فقد اختلف الباحثون في معنى هذه الكلمة حيث يرى الأكاديميون أن القانون : ( هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة ) . ( 9 )

أي أن اللغة القانونية رصدته بوجه عام للدلالة على مجموع قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع . ( 10 )

ويرى ترمان أرنو لد : أن هناك في كل مجتمع من المجتمعات عدد لا يحصى من القواعد والعادات والإجراءات والتدابير التي لها صفة الإجبار وكل هذا ما يطلق عليه في العادة صفة  القانون . ( 11 )

ويرى بعض الباحثون : أن القواعد التي تحكم سلوك الأشخاص لم تكن تعرف في البلاد العربية باسم القانون وإنما كانت لها مسميات أخرى إذ كانت تدعى بالأحكام الشرعية أو بقواعد الفقه . ( 12(  

على أنه يفهم من كلمات المراجع القانونية أن كلمة القانون في المصطلح الحديث تحمل معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة لأنها (قواعد ملزمة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على أنه يفهم من معنى الإلزام بأن له جزاءًا ماديًا توقعه السلطة العليا في الجماعة) . ( 13(  

ولكن نستكشف من قراءة كتب الفقه القانوني في تعريف القانون أن كلمة القانون ليس بالمعنى الضيق الذي فسره الأكاديميون بل القانون كلمة تحمل في طياتها معاني أوسع من المعنى الاصطلاحي حيث أن القانون : قد يطلق بالمعنى العام مثل إطلاق الإنسان على الكلي الشامل للأفراد الخارجية ، وقد يطلق على المحيط الخارجي لهذا الكلي العام مثل القانون التجاري والقانون الدولي والقانون المدني وغيرها ) . ولا شك أن لفظ القانون يحمل معنى الإلزام والقسر الذي تفرضه السلطة على الفرد كواجب مكرر عليه في الالتزام بمسؤولياته الاجتماعية ، إلا أن للقانون رؤية أخرى إسلامية فهو مسؤولية ذاتية يتحملها الإنسان باقتناع ووعي وإيمان حيث لا يقف معنى اللفظ عند حد – الجزاء الرادع – فحسب بل أن القانون بهذا المعنى يشمل الشريعة بمختلف فروعها الفقهية والأخلاقية والتربوية مما يعم قانون الفرد والحكومة في مختلف مجالات الحياة ) . (14)   

وهذا الرأي يعبر عن نظرة شمولية لمسألة القانون غير ضيقة  لأن القانون ليس مجرد آلية تحتوي على مجموعة قواعد جامدة تأمر وتنهي بل القانون السليم هو الذي ينبعث من كافة المستويات ويندمج مع مختلف الجوانب الثقافية والأخلاقية والتربوية بحيث يتكامل مع العناصر الأخرى لتحقيق المثل الإنسانية وفق الرؤية الإلهية العليا.

  • الغاية من القانون :

إن أهم الإشكاليات التي تواجه القانون الوضعي وتضعه تحت مرصد النقد ولا ريب ما يجعله قد انحرف عن الامتداد الطبيعي لأصله ( أحكام الشريعة الإسلامية ) هو عدم وضوح الغاية الأساسية لوضعه واختلاف غايته أحيانًا . الأمر الذي أدى إلى استغلال القانون استغلالاً سيئًا افقده مصداقيته في كثير من الأحيان . فتارة لا يتوانى أرباب المصالح الخاصة عن استخدام القانون وصياغته حسب ما تهدف إليه منافعهم ، وأخرى تستخدمه السلطات المستبدة لتبرير شرعيتها المطعون فيها وقمع الحريات . ومن جهة ثالثة يطغى نفس القانون ويخرج عن غايته عندما يصر البيروقراطيين على تطبيقه حرفيا ولو خالف روح القانون . لذلك فإن وضوح الغاية من القانون ومعرفة أبعاده يسلب الفرصة من الذين يمتلكون النفوذ والقوة في ترجمة القانون حسب منافعهم الذاتية . ومن هنا تأتي التفرقة بين القانون الوضعي الحديث وأحكام الشريعة الإسلامية في أن الشريعة جاءت متجردة شاملة ولا يعيبها النظرة البيروقراطية لبعض أحكامها ونصوصها ممن ينتسبون إلى لواء المناداة بها  وعلى هذا فإن الحرية هي الغاية الأساسية التي يجب أن ينطلق القانون وفقها  فإذا لم يستطع القانون أن يضمن الحريات للمجتمع أو يحافظ عليها أو قام بمصادرتها فأنه تنتفي ضرورته وجوهريته التي قام عليها ، ويرى الفيلسوف الألماني ( كانت) :  أن القانون هو مجموع الشروط التي بها حرية الواحد يمكن أن تتحد مع حرية الآخر وفقا لقانون كلي للحرية . ويضيف قائلا : يكون عادلاً كل فعل يمكن أو قاعدته تمكن حرية كل شخص من أن تتعايش مع حرية كل شخص وفقاً لقانون كلي . (15(

إن الإشكالية المعقدة التي جعلت القانون الوضعي الحديث بعد الانحراف الذي أصابه في مراحل السن والتشريع في موضع الشك في قدرته على تحقيق الغاية هو أنه جعل الحرية في المرتبة الثانية وقدم المصالح والمنافع الآنية التي تخدم واضعيه ، وأما الغاية الحقيقية للقانون فهي تحقيق مصالح معينة هذه المصالح هي الغاية التي من أجلها أقام القانون هذا النظام الاجتماعي . (17) ، وهو منبت الانحراف الذي التصق بالقانون الوضعي الحديث خلال مراحل السن عن الطريق السديد الذي ارتسمته الشريعة الإسلامية في قواعدها الأصولية ( قانونها الطبيعي ) وما تضمنته من أحكام القياس والاجتهاد التي تضمن شموليتها وآلية تطويرها حتى تتمكن من مواكبة التطور المجتمعي والعلاقات بين الأفراد في الجماعة الواحدة أو الجماعات المتعايشة مع بعضها البعض في أرجاء الكون ، فالقانون الوضعي وضع في المقام الأول لتحقيق مصالح مجتمعية خلال مراحل تأسيسه ثم انحرف إلى تحقيق غايات نفعية تخدم قوى النفوذ التي تصوغ القانون خلال مراحل السن والتشريع ، واعتمدت قوى النفوذ في ذلك الأمر على من هم بالمعنى الدارج ( ترزية القوانين ) لذلك فإن الحرية عندهم أصبحت حرية نفعية عرضية وليست أصل مبدئي لذلك نرى أن الدول الغربية التي اعتمدت على الاستعمار في تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية تطبق الحرية في بلادها لكنها تقمعها في البلاد المستعمرة .

ومع أن ( نظام الحرية الشخصية في المجتمع الديمقراطي لا يتضمن الحرية للمواطنين فحسب بل لجميع السكان فإن للدولة السلطة لطرد أي أجنبي مقيم على أراضيها أو أن تعيده إلى وطنه عن طريق التسليم  وليس هناك توضيح للخطر الكامن في جعل الحريات الشخصية الأساسية خاضعة لاعتبارات الصالح العام الغامض ) . ( 17(  

الأصل أن القانون السليم الذي يحقق الغايات من وجوده هو القانون الذي يستطيع عند تطبيقه أن يحافظ على الحريات وينظمها بشكل تتوازن فيه حريات الأفراد مع عدم الإضرار بالآخرين أو سلب حرياتهم .

وأن يكون القانون متوسطًا بين إعطاء الحاجة بقدر وسلب الحرية بقدر فمن الواضح أن كل قانون يُسلب بقدره من حرية الإنسان ولذلك يجب أن يلاحظ في وضع القانون – الأهم ثم المهم – وتقدير كل جانب من الجانبين سواء بالنسبة إلى حرية الإنسان مع مراعاة حرية الآخرين أو بالنسبة إلى حرية الإنسان لرعاية الصالح لنفس الإنسان ) . (18)

أي أن القانون يجب أن يقف على مسافة متساوية من كافة أفراد المجتمع حتى يحقق الغاية المرجوة من وضعه والالتزام به .

هنا يمكن القول أن الشريعة الإسلامية قد أتت بالوظيفة الرئيسية للقانون وهي فقط إيجاد التوازن بين الحريات الاجتماعية ، فإن الإنسان يتطلب الحرية في كل شيء وأقر الإسلام له بذلك باستثناء ما فيه إضرار لنفسه أو إضرار بالآخرين وكذلك يتطلب الحرية في عقيدته وشريعته ولذا أقر له الإسلام ذلك فقرر له الانتخابات حيث قال سبحانه :  ( وأمرهم شورى بينهم )  وفوض إليه اختيار مرجع التقليد والقاضي وكذلك ولي الأمر أو الإمام . وقد أشار القرآن إلى إمضاء هذه الحرية العقيدية والتشريعية في الإسلام حيث قال سبحانه : ( لا إكراه في الدين ) ، ( كل امرئ بما كسب رهين ) ، ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ، ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) (19) .

  • انحراف القانون الوضعي .

لاشك أن القانون الوضعي هو الذي يحكم اليوم العالم من حولنا بدساتيره ومدوناته ، ولاشك أيضا أن أوضاع العالم هي انعكاس طبيعي لتشريعات هذا القانون وتطبيقاته ولو جزئيا إن لم نفرض انعكاسها كلياً باعتبار أن تحقيق قيم العدالة ورفع الظلم يمر عبر البوابة الرئيسية وهي القانون  لذلك يمكن القول أن هناك العديد من أوجه الانحراف التي سلكها القانون الوضعي الحديث خلال مراحل السن والتشريع المختلفة التي مر بها بعيداً متحررًا عن أحكام الشريعة الإسلامية وتتضح من خصائصه ونتائجه ، وأثر ذلك في الاختلال والقلق والظلم الذي يشهده العالم اليوم بسبب هذا الانحراف .

فإن أول من استخدم كلمة الوضعية هو الفرنسي ( كونت ) الذي يعتبر مؤسس المدرسة الوضعية وهي تعني : أن المعرفة الوافية لا تتحقق إلا باستخدام الأسلوب العلمي في البحث عن الحقيقة من خلال الملاحظة وإخضاع النظريات للتجربة وهكذا نبذت الوضعية فكرة المعرفة الفلسفية أو المسائل الميتافيزيقية الواقعية . (20) ، والوضعية تمثل في هذه المرحلة ارتداداً خفياً عن أحكام الشريعة الإسلامية وظاهراً عن المبادئ الكنسية التي كانت حاكمة في القرون الوسطى ، لكن الوضعية كقانون بدأت تظهر على يد جرمي بنتام صاحب المدرسة النفعية الذي يرى :

أن السلوك البشري يقاس بمقدار اللذة والألم وسعادة الإنسان تزداد بازدياد الألم وسعادة كل إنسان مساوية لقيمة سعادة إنسان آخر  والنفعية حينئذ لا تعني فعلا إلا ما يخدم الإنسان لزيادة سعادته .

وإذا كان المقياس الوحيد لبنتام هو نفع الإنسان وسعادته فإنه رفض ارتباط القانون بأي مبدأ آخر بحيث احتقر القانون الطبيعي ورفض ارتباط القانون بالدين والأخلاق ، إذ يرى ( أن فهم القانون لا يكون إلا بمعاملته كدراسة مستقلة متحررة من قضايا الأخلاق والدين وما شابههما  وينتج عن ذلك أن مسألة تقرير شرعية أو عدم شرعية قاعدة قانونية ما لا يكون باعتبارها صحيحة أو خطأ عادلة أو غير عادلة، ذلك أن هذه المسائل مناطها لزوم القاعدة القانونية التي لا يؤثر على شرعيتها كونها جيدة أو رديئة ) . (21) ، وعلى هذا المبنى النفعي المستقل عن الدين والأخلاق والقيم والقانون الطبيعي شيد القانون الوضعي بناءه ، إلا أننا نرى أن تلك المفاهيم ما هي إلا مجرد حيلة خادعة لجأ إليها بنتام حتى لا نتأمل في القانون الطبيعي لتلك القوانين الوضعية الحديثة فنجد أغلبها تطبيقاً صريحاً لأحكام الشريعة الإسلامية قبل مراحل الانحراف بها حتى وإن لم يعترف هو بذلك . تلك الردة التي ترتب عليها جل مشاكل العصر المعقدة  لنأخذ مثالا على ذلك ( الوضع مع تطبيق القوانين العرفية القمعية بشأن التمييز العنصري التي هي منافية للأخلاق حيث يقول المؤمن بالمدرسة الوضعية أنه يقبل صلاحيتها ولكنه يدينها على أسس أخلاقية وفقا لأي معيار أخلاقي يقبله وذلك شريطة أن تكون هذه القوانين سارية بشكل رسمي ضمن الإطار الدستوري للبلد ) وهنا يجب الحكم على الغاية لا على أسلوب التوصل إليها .

 ذلك الإيهام المتعمد الذي يقضي بأن شرعية أي حكم لا يطعن بها كالتزام قانوني حين تتعارض مع بعض القيم التي أرساها الدين أو الأخلاق أو أي مصدر آخر غير قانوني . (22 (، حتى لا يترك مجالاً لمناقشة قواعده الحاكمة من منظور ديني فتتأكد زيف مزاعمه في اختلاقه لقواعد قانونية حتى وإن شاب بعض تلك القواعد انحرافا جزئيًّا أو كليًّا عن أحكام الشريعة الإسلامية .   

في ضوء ما أرسى القانون الوضعي الحديث مبادئه ظهرت الكثير من الثغرات والعيوب التي جعلت منه قانوناً خادمًا لمصالح قوى النفوذ أكثر من كونه خادمًا للعدالة ، فالقانون في هذه الحالة لا يستمد شرعيته – حسب زعمهم – إلا من قوة السلطة الآمرة بتطبيقه حيث يرى أوستن : أن القانون أمر ممن له السلطة السياسية العليا في الجماعة يقترن بجزاء دنيوي فالقانون في أساسه أمر وليس بنصيحة وهو أمر من حاكم سياسي سواء كان فردًا أو جماعة يصدره إلى أفراد الجماعة ثم يحملهم عليه عن طريق توقيع الجزاء على من يخالف الأمر كذلك يجب أن يتجه تفسير نصوص القانون إلى الكشف عن إرادة الحاكم مُصدر الأمر . (23) كون أن التشريع الوضعي هو بيد الحاكم والسلطة معًا ، هو الذي جعل البعض يعتقد أن طبيعة القانون الوضعي تقود نحو الاستبداد والديكتاتورية ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أن الوضعية القانونية برفضها الاعتراف بنظام أو منهج أخلاقي يضبط التشريع القانوني أفسح المجال أمام الديكتاتورية الاستبدادية لكي توجه القوانين والذين ينفذونها لاقتراف أبشع الجرائم تحت مظلة السلطة القانونية . (24

وعلى الرغم من أن القانون الوضعي قد فصل نفسه عن الأخلاق والدين وقيم القانون الطبيعي فإنه يجد صعوبة في أن يتجرد من بعض قواعده الأصولية التي استند عليها أبان التأسيس وقبل الانحراف بها تارة وعنها تارة أخرى بل ويجد الملاذ أحياناً في الردة عن ذلك لعلاج التداعيات المستمرة التي تطيح به ، والتي لا يمكن أن يجزم أحدًا أنها غير مستوحاة بل ومنقولة أحيانًا من تلك التي أرساها القانون الإلهي وتجسدت في أحكام الشريعة الإسلامية ، غير أن القانون الوضعي يجد صعوبة كبيرة في إقناع المحكومين بضرورة الالتزام الطوعي والإرادي بالقانون لذلك فإنه يعتمد على الإكراه المادي ، ذلك لأن القانون الوضعي يعتمد في ضبط سلوك الأفراد على القوة المادية التي تظهر متمثلة بالإكراه البدني بشتى الأشكال ، ومن المؤكد أن القوة المادية وحدها لا تستطيع حفظ النظام الاجتماعي وذلك لطبيعتها الغريبة فهي تستبدل بالعلاقات الاجتماعية علاقات آلية ، والحقيقة أن المغالاة في استعمالها الأمر الذي أدى إلى تصدع النظام الاجتماعي . (25)

وهنا نرى أن النتيجة المباشرة لانحراف القانون الوضعي عن مصدره الرئيسي وزاده وقبلته الأولى أنه أضحى لم يستطع حل المشاكل وإحلال الأمن بل على العكس من ذلك ازدادت الجرائم والانتهاكات وخاصة في المجتمعات الغربية التي تعتبر نفسها متطورة من الناحية القانونية على قدر انحرافها عن أحكام الشريعة الإسلامية ، والجدير بالذكر أن من أهم أسباب إرباك كل مرافق الحياة في كافة بلاد العالم الإسلامي لم تكن القوانين المستوردة وإنما انحراف تلك القوانين عن مبادئ القواعد الأصولية التي استند إليها واضعوها ، وعلى الرغم من ذلك فإن الزعم بأن نسبة التسعون بالمائة من قوانين المدارس الوضعية الحديثة ما هو إلا امتداد وتطوير منهجي لأحكام الشريعة الإسلامية ، لا شك أن الحكم على القاعدة القانونية من خلال النظر إلى صفة أو جنسية أو ديانة واضعها ليس بأصل فقهي أو قانوني وإنما يجب أن يكون الحكم عليها من حيث صلاحها أو جحدها والطعن عليها حكماً مجردًا في ضوء القواعد الأصولية لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الطبيعي الإلهي ، وهو الأمر الذي يمكن الزعم معه أن توجه أي من بلدان العالم أو رواد القانون الوضعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وفقاً لضوابط ومناهج تطويرها لا يستلزم تعديل أغلب تلك القواعد القانونية .

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات