القانون يوضح عقوبة عدم تقديم طلب تصالح في مخلفات البناء

يترقب الشارع المصري صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، والخاص بتنظيم إجراءات وشروط التصالح في العقارات المخالفة.

 

ويحدد مشروع القانون الحالات التي تجيز التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

 

ونظم القانون الجديد إجراءات التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقا لأربعة شروط وهي:

 

– أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ولاتكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

 

– ألا يؤثر ذلك على المبنى، وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سيضمن عدد من الإجراءات، أبرزها جواز التصالح للشخص المتقدم منفردا لهذه الجهات، مع ضرورة تقديم الإفادة بقبول التصالح.

 

حقيقة توصيل المرافق للعقار المخالف

وأضاف أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تجرى محاسبة الشخص على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، ولايحصل صاحبها على أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات