الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية والتصويت فى الانتخابات.. تعرف عليها .

يستلزم التمتع بالحقوق السياسية ومباشرتها توفر عدد من الصفات فى الشخص، وبفقد بعض هذه الصفات ربما يفقد المواطن حقوقه السياسية أو تتعطل مباشرته لها بصفة مؤقتة، لحين زوال هذه الأسباب.

وقد حددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت فى الانتخابات، وتتضمن قائمة هذه الفئات:

أولا.. 1- المحجور عليه خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

ثانيا.. 1- من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات