تعرف على عقوبة وشروط ذبح الأضاحى خارج المجازر

أرشيفية

العقاب على ذبح الحيوانات خارج السلخانة بشرط أن تكون لحومها مخصصة للاستهلاك العام وأن يكون بالمدينة أو القرية التى وقع بها الذبح أماكن مخصصة للذبح أو مجازر.

لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه “لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن “يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة. 

وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التى وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذى يحكم بإغلاقه محلا تجاريا وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه. (الطعن رقم 10858 لسنة 64 جلسة 2000/04/26 س 51 ص 449 ق 82) ومقتض ذلك أنه إذا كانت اللحوم المذبوحة غير مخصصه للاستهلاك العام بل مرصودة للاستهلاك الشخص كأضاحى العيد فلا جريمة ولا عقوبة على ذبحها خارج المجازر أو بالأحرى السلخانة.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات